الشيخ الأنصاري

257

كتاب الصوم ، الأول

مسألة ( 1 ) ( 12 ) وجوب الافطار على المسافر لا خلاف في وجوب الافطار على المسافر وعدم صحة الصوم منه ووجوب القضاء عليه - ولو صام في السفر - في الجملة ، وإنما الخلاف في مواضع : شرط افطار المسافر الأول : في أن الافطار هل هو مشروط بخروج المسافر قبل الزوال ؟ فلو خرج بعده أتم الصوم مطلقا ؟ أو بالعزم على السفر من الليل ، فإن بدا له في النهار لم يفطر ، مطلقا ( 2 ) . أو مشروط بكلا الأمرين ، ومع عدمهما - ولو بعدم أحدهما - يتم الصوم . أو غير مشروط بشئ منهما أصلا ، بل يفطر مطلقا - ولو خرج بعد الزوال ولم يعزم عليه من الليل - ؟

--> ( 1 ) جاءت هذه المسألة في " ف " بعد المسألة السابقة ، ولكن في " ج " و " ع " وردت مطالب كثيرة شرحا لكتاب القواعد زهاء عشرة صفحات من القطع الكبير وقد ورد في أوله ما يلي : من هنا شرح القواعد : وكذا . . الخ . وجاء في آخره في الهامش ما يلي : إلى هنا في شرح القواعد ، ومن هنا مسائل متفرقة . ثم بدء بذكر هذه المسألة وما تليها من المسائل وفق نسخة " ف " . ( 2 ) في " ف " هنا زيادة : ما يلي : " فلو خرج بعده أتم الصوم مطلقا ، أو بالعزم على السفر من الليل فإن بدا له في النهار لم يفطر " . وهذه العبارات تكرار لما سبق كما ترى .